205

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

باب بيع الحيوان بالحيوان ويجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدا أن نسيئة إذا كان موصوفا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه١. باب بيع ما لم يقبض روى نافع عن ابن عمر – ﵄ – أن النبي – ﷺ – قال: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه٢ حتى يستوفيه" ٣. قال ابن عباس – ﵄ – برأيه٤: "ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله"٥. ولا يجوز بيع شيء لم يقبض٦، إلا في عشرة مواضع ٧:

١ الأم ٣/٣٧، معالم السنن ٣/٧٥، شرح السنة ٨/٧٤، المجموع ٩/٤٠١، ٤٠٢. ٢ كذا في النسختين وهي الموافقة لما في صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم: "فلا يبيعه". ٣ أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب البيوع / باب بيع الطعام قبل أن يقبض ٢/١٦، ومسلم في صحيحه / كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣/١١٥٩، رقم (٢٩) (١٥٢٥) . ٤ قال الحافظ – رحمه الله تعالى – في الفتح ٤/٣٤٩: "وهذا من تفقّه ابن عباس ﵄". ٥ أخرجه البخاري ومسلم. الصفحات والأجزاء السابقة. ٦ شرح السنة ٨/١٠٧، شرح صحيح مسلم ١٠/١٦٩، المجموع ٩/٢٧١، طرح التثريب ٦/١١٣، فتح الباري ٤/٣٤٩-٣٥٠. ٧ الأم ٣/٧١، الحاوي ٥/٢٢٩، ٢٣٤، فتح العزيز ٨/٤٢٢-٤٢٣، الروضة ٣/٥٠٩-٥١١، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٣٣٢، تحفة الطلاب ٢/٥٠-٥١.

1 / 220