লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

ইবনে মুহাম্মাদ মাহামিলি d. 415 AH
173

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

كتاب الصيام ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط ١: العقل، والإسلام /٢، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس٣. ولا يجب الصوم إلا بأربعة ٤ شرائط ٥: البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان٦. وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام. فأما الفرض فنوعان: أحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى. والثاني: غير منصوص عليه٧. فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق. فأما ما يجب فيه التتابع ٨ فأربعة٩:

١ الغاية القصوى ١/٤١٠، عمدة السالك ٨٥، التذكرة ٧٦، فتح المنان ٢١٧. ٢ نهاية لـ (١٠) من (ب) . ٣ في (ب) (والنفاس) . ٤ في (أ) (بأربع) . ٥ التنبيه ٦٥، الغاية والتقريب ٢٥، المقدمة الحضرمية ١١٢، المنهاج القويم ١١٢. ٦ في (ب) (والمكان)، والإمكان: الطاقة والقدرة على الصوم. (عليه): أسقطت من (ب) . ٨ في (أ) (متتابعا) . ٩ الأشباه للسيوطي ٤٤٥.

1 / 188