লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

ইবনে মুহাম্মাদ মাহামিলি d. 415 AH
151

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

তদারক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

الانتفاع١. ولا يُعتبر الحول في خمس ٢ مسائل ٣: أحدها: المستنبتات. الثانية: زكاة الفطر. الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات٤ قبل الحول وبقيت السِّخال٥. الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده٦ أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر٧. الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها٨ قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها٩.

١ التنقيح ١٧٠/ب ٢ في (أ) (خمسة) . ٣ مختصر قواعد العلائي ١/٢١٣، الاستغناء ٢/٤٨٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٣. (الأمهات)، (وبقيت السِّخال)، زيادة من (ب) . ٥ الروضة ٢/١٨٤، أسنى المطالب ١/٣٥٢. (أقامت عنده): أسقطت من (ب) . ٧ مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ١/٣٧٨. ٨ بأن صارت نقدا. ٩ هذا أظهر القولين. وانظر: الاستغناء ٢/٤٨٣، نهاية المحتاج ٣/١٠٥، حاشية الشرقاوي ١/٣٤٩.

1 / 166