108

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

للمؤمنين والمؤمنات١.
والناس في الجمعة على أربع مراتب٢:
أحدها ٣: من لا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه، وهو: العبد، والصبي، والمرأة، والمسافر، والخنثى المُشْكِل٤.
والثاني ٥: من تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه٦، وهو: المريض، ومن٧ يتعهَّد منزولا٨ به.
والثالث: من تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، وهو اثنان.
أحدهما٩: المسافر إذا زاد مقامه على أربعة أيام، وهو على نية السفر١٠.
الثاني: من داره١١ خارج البلد وينتهي النداء إليه١٢.
والرابع ١٣: من تلزمه الجمعة، وتنعقد به، وهو: المقيم، الصحيح

(للمؤمنين والمؤمنات) زيادة من (ب) .
٢ المجموع ٤/٥٠٣، الإرشاد ١/٦٥٣ ونقله – عن المصنف – العلائي في: المجموع المذهب ٤٦١، والسيوطي في الأشباه ٤٤٢.
٣ المصدر السابق، الأنوار ١/٩٣، روض الطالب ١/٢٦٢.
(والخنثى المشكل) زيادة من (أ) .
٥ مختصر المزني ١٢٠، التنبيه ٤٣.
٦ في (أ): (ولا تلزمه) .
(ومن يتعهد منزولا به): أسقط من (ب) .
٨ المنزول به: من حل به المرض
(أحدهما): أسقطت من (ب) .
١٠ هذا أصح الوجهين، وانظر: الروضة ٢/٣٧، أسنى المطالب ١/٢٦٣.
١١ في (أ): (من يكون داره) .
١٢ الروضة. الصفحة السابقة، والأشباه والنظائر للسيوطي ٤٤٢.
١٣ المصادر السابقة، والإجماع ٢٦، الأوسط ٤/١٧، الأنوار ١/٩٣.

1 / 123