97

লুবাব

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

জনগুলি

[102]

القاعدة الخامسة عشرة: إذا حلف لأفعل كذا ففعله فحنث ثم فعله ثانية وثالثة فلا يتكرر عليه الحنث، إلا أن يأتي بلفظ يدل على التكرار مثل: كلما ومهما وفي متى ما اضطراب، ففي الجواهر هي مثل كلما، وفي المدونة هي مثل إن، إلا أن ينوي بها معنى كلما، ولو اقتضى العرف التكرار مثل قوله لا تركت الوتر أو كقوله لامرأته متى تزوجت عليك فأمرك بيدك.

القاعدة السادسة عشرة: إذا تكررت ألفاظ اليمين بالله على شيء واحد، فالأصل أنها على التأكيد ما لم ينو الإنشاء فإذا قال: والسميع العليم فكفارة واحدة، وكذلك إن قصد الإنشاء على المشهور ما لم ينو كفارات، فإن نواها أو قال على عشر كفارات أو عشر نذور لزمه ما نواه ولو كرر أسماء الصفات مثل قوله وعلم الله وقدرته وجلاله، فقولان، والأصل في أيمان الطلاق الإنشاء ما لم ينو التأكيد.

القاعدة السابعة عشرة: في بيان الفرق بين اللغو والغموس، فاللغو هو اليمين على ما يعتقده فيتبين خلافه ماضيا كان أو مستقبلا، وقيل: هو ما يسبق إليه اللسان بغير عقد، والقولان مرويان عن عائشة رضي الله عنها، ويدخل اللغو في الطلاق على التفسير الثاني، فإن حسرته النية لم يصدق في عدم القصد، ولا يدخل على التفسير الأول، والغموس هو اليمين بالله تعالى على تعمد الكذب أو على غير يقين. قال مالك: والله ما لقيت فلانا أمس وهو لا يدري ألقيه أم لا، ثم علم بعد يمينه أنه كلما حلف بر وقد خاطر فسلم، وإن كان على خلاف ذلك فهو كمتعمد الكذب.

القاعدة الثامنة عشرة: إن المعتبر في اليمين بالله على ما أذكره من التفصيل النية، فإن عدمت اعتبر بساط اليمين وهو السبب الباعث عليها، فإن عدم حملت على المقصد العرفي، وقيل: على اللغوي، وقيل: على الشرعي، والأول أصح، ثم المعتبر في النية نية المستحلف إن حلف له على حق، وإن حلف له متبرعا أو مكروها أو بعد أن استحلفه، ففي المذهب أربعة يفرق في الثالث، فإن حلف متطوع فله نيته، وإن حلف بعد أن استحلفه فهي على نية المستحلف والرابع عكسه حكاه القاضي عياض، وإن لم يحلف بغيره وكانت يمينه مما لا يقضي بها فله نيته إن كان ما ادعاه قريبا كما لو حلف بالمشي إلى بيت الله، وقال: أردت المسجد، وكان بعيدا، فيجري على ما ذكرته آنفا، وإن كانت مما يقضي بها كالطلاق والعتق وادعى خلاف ظاهر اللفظ نظرت

[102]

***

পৃষ্ঠা ৯৮