লুবাব
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
জনগুলি
[92]
ووقتها: بعد الانفصال ولا تؤخر إلى دار الإسلام.
وكيفيتها: أن يدفع للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم له سهم ولفرسه سهمان، ويختص به راكب الفرس دون غيره من جميع ما يركب، ويلحق بالفرس ما يشبهه من الهجين والبراذين والضعيف كغيره؛ لأنه يرجى برؤه، وقيل: لا يسهم له، وأما المريض مرضا مخوفا مثل الرهيص وما يجري مجراه مما لا يمنعه المرض من المقصود منه، فليسهم له ولو كان له فرسان فيسهم لواحد خاصة، وقيل: يسهم للآخر ولا خلاف في أنه لا يسهم لما زاد عليهما ويسهم للخيل وإن كانت في السفر ووقت الغنيمة في البحر لأنها معدة للنزول إلى البر.
الرابع: في الغلول وما ينتفع به قبل القسم:
قال مالك: إن ظهر على من غل قبل أن يتوب أدب ويتصدق بذلك إن افترق الجيش وإلا رد إلى المغانم ابن القاسم فإن جاء تائبا لم يؤدب. قال مالك: وسنة الطعام والعلف في أرض العدو أن يؤكل ويعلف ولا يستأمر الإمام ويجوز ذبح الأنعام للأكل وقيل: لا يجوز.
الخامس: في حكم الأسارى وفكاك الأسير:
والإمام مخير في الأسارى بين خمس خصال: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء، وعقد الذمة، يفعل من ذلك ما هو أصلح للمسلمين، ويجب على المسلمين فداء أسراهم بما قدروا عليه، كما يجب عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم. قال مالك في العتبية: فإن لم يقدروا على فكاكهم إلا بما يملكون، فذلك عليهم، وفي الفداء بالخيل والسلاح والخمر والحرير خلاف، وإذا فدى رجل أسارى بدار الحرب وفيهم المليء وذو القدر. فقال سحنون: إن كان العدو قد عرف ذا القدر منهم قسم الفداء عليهم على قدر أقدارهم، وإن جهل ذلك فذلك عليهم بالسواء، ومن اشترى أسيرا حرا بأمره أو بغير أمره، فقال ابن القاسم: له الرجوع عليه بما اشتراه، وإن كان أضعاف قيمته شاء أو أبى، فإن لم يكن له مال اتبعه به، وإن كان له مال وعليه دين، فالذي فداه أو اشتراه أحق من الغرماء لأن ذلك فداء له ولمالكه كما لو فدى ماله من اللصوص أو دابته من ملتقطها أو متاعا له أكرى عليه، فليس له ولا لغرمائه أخذه حتى يأخذ هذا ما ودي فيه، وإذا اختلف الأسير والفادي في قدر الفداء، أو قال: لم
[92]
***
পৃষ্ঠা ৮৮