লুবাব
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
[380]
حظ الأنثيين ويرث مع بنات الصلب ما فضل فإن كن معه أخوات قسموا ما فضل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبنت الابن إن انفردت فلها النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان، فإن كانت مع بنت الصلب واحدة من بنات الابن فلها السدس تكملة الثلثين، وإن كن أكثر اشتركن فيه ويسقطن مع بنتي الصلب إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن، فإن كان بعضهن أسفل من بعض أخت العليا النصف والوسطى السدس تكملة الثلثين، وسقطت السفلى، إلا أن يكون في درجتها أو أسفل منها ذكر فيعصبها ويعصب من في درجتها معها، فإن كان مع الوسطى ذكر أخذ المال الباقي معها مقاسمة وسقط الباقي، ولو كانت الطبقة العليا اثنتين استكملتا الثلثين وسقط من بعدهن إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن، والأب يحوز المال إن انفرد فإن كان معه ابن أو ابن ابن ورث السدس بالفرض إن كان معه بنتان أو بنتا ابن فكذلك لكن يرث الباقي بالتعصيب، كما لو كان معه غير من ذكر من ذوي الفروض والأم فرضها الثلث إلا مع الولد وولد الولد، والأنثيين فصاعدا من الإخوة والأخوات ففرضها السدس فإن كان معها أب وزوج أو زوجة ففرضها بعد إخراج ميراث الزوج أو الزوجة ثلث ما بقي، والجد يحوز المال إذا انفرد وله السدس مع ذوي السهام فإن فضل عنهم شيء أخذه بالتعصيب، فإن كان معه إخوة أشقاء أو لأب فله الأفضل من الثلث والمقاسمة، فإن كان معه أخ شقيق وأخ للأب فإن كان الشقيق يعاد الجد بأخيه ثم يرجع ويأخذ ما بيده وله مع ذوي السهام الأفضل من ثلاثة أشياء: السدس من رأس المال وثلث ما بقي بعد ذوي السهام والمقاسمة، وإذا كان مع الأشقاء إخوة لأب عادوا بهم الجد ثم يأخذون ما بأيديهم ولا يفرض للأخوات مع الجد شيء غلا في الغراء والجدة فرضها السدس، فإن كان معها غيرها شاركها فيه ولا يرث من الجدات إلا اثنتان أم الأم وأمهاتها، وأم الأب وأمهاتها، ولا ترث أم جد والأخوة الأشقاء أو للأب حكمهم حكم الولد، والأخوات حكمهن حكم البنات، وحكم الأخوات للأب مع الشقائق حكم بنات الابن مع بنات الصلب، وللأخ والأخت للأم السدس وللاثنين فصاعدا الثلث، ومن اجتمع فيه فرضان يرث لهما معا فرضا كبنت هي أخت، وترث بأقواهما بخلاف من يرث بأحد الوجهين بالتعصيب كابن عم هو أخ لأم، وإذا عدمت العصبات فالمعتق ثم عصباته
[380]
***
পৃষ্ঠা ৩৭৬