লুবাব
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
[378]
كل واحد منهما أنه لم يخلف غير أحياء ورثته.
السادس: الإشكال في الوجود أو في الذكورية أو فيهما، فالإشكال في الوجود كالمفقود يموت ولده فيوقف منابه منه، فإن مات بالتغيير رجع إلى أحياء ورثته يوم الحكم، والإشكال في الذكورية أن يترك خنثى مشكلا وله نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى وإشكال الذكورية والوجود مثل أن يترك امرأة حاملا فلا يقسم ميراثه ولا تنفذ وصاياه حتى تضع، وقال أشهب: يعجل للزوجة الثمن إذ لا شك فيه، وقيل يوقف ميراث أربعة ذكور إذ هو غاية ما تلد المرأة وقد ولدت أم أبي إسماعيل أربعة ذكور محمدا، وعمر، وعليا، وإسماعيل، بلغ محمد وعمر وعلي الثمانين.
السابع: الحجب، وهو ضربان حجب إسقاط، وحجب نقل.
فأما حجب الإسقاط: فلا يلحق من يتسبب إلى الميت لنفسه كالبنين، والبنات، والآباء، والأمهات، ويلحق بهم الأزواج والزوجات، ويلحق من عدلهم فالابن يحجب ابن الابن، والقريب من بني الابن يحجب البعيد والأب يحجب أباه، والأقرب من آبائه يحجب الأبعد، والابن وابنه والأب يحجبون الإخوة وهم الجد والأخ الشقيق، أو للأب يحجبون بني الإخوة وكلهم يحجب الأعمام، والإخوة للأم لا يحجبهم إلا عمود النسب الابن وإن سفل، والأب وإن علا، والذكر للصلب يحجب بنات الابن والبنتان فصاعدا للصلب يحجبان بنات الابن، إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو تحتهن، والأب والابن وإن سفل يحجبون الأخوات، والأخ الشقيق يحجب الأخوات للأب، وكذلك الأختان الشقيقتان إلا أن يكون معهما أخ، والأم تحجب الجدات ما كن والأب يحجب الجدات من قبله، والقرباء من جهة الأم تحجب البعداء من جهة الأب والعصبة المولى وكذلك إذا استغرقت السهام وكذلك مولاة النعم.
وأما حجب النقل فثلاثة أقسام:
الأول: النقل من فرض إلى فرض، فالابن وابنه والأخوان فصاعدا ينقلون الأم من الثلث إلى السدس، والولد وولد الذكر ينقلون الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، وتنقل الواحدة من بنات الابن على النصف والاثنين على الثلثين إذ السدس للواحدة فوقهن، وكذلك الأخت الشقيقة مع الأخت أو
[378]
***
পৃষ্ঠা ৩৭৪