352

লুবাব

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
হাফসিদ রাজবংশ

[357]

الذوق: فيه الدية.

قوة الجماع: إذا ادعى ذهابها وأمكن اختباره اختبر وإلا حلف وأخذ الدية فإن عادت ردها.

الإفضاء: فيه حكومة وقيل: الدية، وذلك واجب على الزوج كموجبه على غيره ولو أزال بكارة زوجه بإصبعه ثم طلقها فعليه قدر ما شانها مع نصف صداقها، وينظر بما شانها عند الأزواج في حالها وجمالها وأرش ذلك في مال الأجنبي وكذلك الزوج إذا نقص عن الثلث ولو بلغ الثلث فعلى العاقلة منفعة.

الجلوس والقيام: فيهما الدية ولو بطل القيام فقط فروى ابن القاسم فيه الدية. وإذا أجذمه وأبرصه أو سقاه ما سود جسمه ففيه الدية حكاه اللخمي.

وقال ابن القاسم في هدم الصور الدية، وقال ابن عبدوس حكومة.

وما عدا ما ذكرنا مما فيه جمال ففيه حكومة.

تنبيه: ما كان من الديات لا تبلغ الثلث فهو في مال الجاني وما بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني أيضا على الأشهر فعلى العاقلة وما كان من جراح العمد التي لا قود فيها كالمأمومة والجائفة وكسر العجز إن بلغت ثلث الدية فعلى العاقلة وإليه رجع بخلاف قطع اليد وغيرها مما لو كان له قطع ابن شاس قال في المجموعة والتغليظ في النفس والجراح عند مالك وأصحابه إذا كان مثل فعلى المدلجي فيما شعر منها وعظم، قال سحنون: إلا أن تكون من الجراح التي لا قود فيها فلا تغلظ، وفي المدونة أنها تغلظ أيضا.

الأموال

وينحصر الكلام فيها في ثلاثة فصول:

الأول: في الحرابة:

وهي فعل يقصد به أخذ الأموال على وجه تتعذر معه الاستغاثة عادة كإشهار السلاح والخنق وسقي السيكران وقتل الغيلة، وإن قتل عبدا أو ذميا على ماله فهو محارب ولو دخل الدار في الليل وأخذ المال مكابرة ومنع من الاستغاثة فهو محارب ويناشد المحارب ثلاثا فإن عاجله قاتله، قال مالك: وإن طلبوا مثل الطعام

[357]

***

পৃষ্ঠা ৩৫৩