292

লুবাব

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
হাফসিদ রাজবংশ

[297]

وقال أبو عمران: إذا ضاق الجامع وحوله حبس للمساكين فلا يباع ليوسع به، ولكن يكرى بمال الجامع، فيكون النفع للجامع والملك لغيره، وإن كان قد تغير وانقطعت منفعته، فأما الدواب، فقال مالك: تباع ويجعل ثمنها في غيره أو يعان بثمنه في مثله. وقال في الثياب تباع ويشترى بها ثياب: فإن لم يكن في الثمن ما يشترى به فرق في السبيل. وقال أيضا: لا يباع ما حبس من عمد أو ثوب، وأما الرباع إذا خربت فالمشهور فيها المنع، وروى أبو الفرج الجواز. ابن الماجشون. ولا يباع زيت المسجد وإن كثر ليبتاع به حصير وغيرها. ابن عبد الغفور. ولا يجوز بيع قاعة المسجد الخرب، ولا بأس ببيع نقضه إذا خيف عليها الفساد للضرورة ويوقف ثمنها إن رجيت عمارته وإلا أعين به في غيره، أو تصرف النقض نفسها في غيره، وإذا أراد المحبس عليهم قسمة الوقف لم يكن لهم ذلك، وإن أرادوا قسمة الاغتلال ففي الجواز والكراهة قولان، وبالجواز جرى العمل، أما في الإشاعة من التعطيل والضرر ومن تعدى على حبس بقطع نخل أو هدم جدر غرم قيمة ما أفسد، ثم إن كان الحبس في السبيل أو في الفقراء جعلت تلك القيمة في مثل أفسد، وعلى قول أشهب تصرف فيما هو أفضل، وإن كان على معين ففي سقوط حقه في الهالك أو يعود عنه في تلك القيمة خلاف. قال محمد فيمن أوص له بغلة دار أو بسكناها فهدمها رجل في حياة الموصى وهي تخرج من الثلث: أن الهادم يغرم ما بين القيمتين، فيورث عنه وتبقى العرصة للموصى له، ولو هدمها بعد موته بنيت بتلك القيمة، وكانت للموصى له، وكذلك إن كانت حائطا فقطع نخله أو شجره، وفي كتاب الجنايات فيمن أوصى له بعبد فقتل لا شيء له من قيمته، وعلى قول محمد هذا يشترى له بتلك القيمة مثله، واختلف في الفاضل من غلة أحباس المساجد، فقال بعض أهل الشورى بقرطبة: تصرف في بقية سائر المساجد التي لا غلات لها بعد أن يعلم أنها لا تحتاج إلى ذلك، وقال غيره: قول ابن القاسم أنها لا تصرف لها، وإنما يشترى بها أصول فتوقف عليها ويوسع من ذلك إليها في جميع ما يحتاج إليها في وقودها وحصرها وجميع آلاتها وقومتها وغير ذلك من ضروريتها، وعليه أكثر الرواة. وقال ابن الماجشون في العتبية: الأحباس كلها إذا كانت لله انتفع ببعضها في بعض.

[297]

***

পৃষ্ঠা ২৯৩