276

লুবাব

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
হাফসিদ রাজবংশ

[281]

بعد أن سلمه وقام بالقرب كاليوم واليومين، وكذلك كراء الحاج يقدم بعد وصوله بالقرب، فإن بعد صدق الحاج، قاله ابن القاسم يريد للعرف، وكذلك الدار إن قام بحدثان حلول الكراء، فالقول قوله، وإن تباعد فالقول قول المكتري مع يمينه فيما تقدم من الشهور ومن السنين، والقول قول رب الدار في الشهر الأخير من السنة الأخيرة مع يمينه إن قام بحدثان ذلك، قال بعضهم: والشهر في ذلك بعد انقضاء المدة قريب.

خاتمة:

إذا قام رجل على من زرع أرضه بغير إذنه ولا علمه واعترف بذلك، وكان ذلك في الإبان فلرب الأرض قلع الزرع إن كان فيه منفعة، ولا يجوز أن يأخذه بقيمته مقلوعا ويدخله بيع الزرع قبل بدو صلاحه، وقد منع ابن القاسم بيع ما زرعه المكتري من رب الأرض وإن كان نماؤه في أرضه، وقيل: يجوز لأنه يدخل في ضمانه بمجرد العقد لكونه في أرضه، وإليه ذهب التونسي وإن لم تكن له فيه منفعة بقي لرب الأرض، وإذا رضي رب الأرض بأخذ الكراء ويبقيه لربه والزرع مما ينتفع به جاز، وإن كان مما لا ينتفع به لم يجز أخذ الكراء، وإن قدم بعد الإبان وصدقه فله كراء المثل.

[281]

***

পৃষ্ঠা ২৭৭