লুবাব
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
[269]
قراض المثل مطلقا، رواه ابن الماجشون، وقاله أشهب، وإجارة المثل مطلقا، قاله عبد العزيز، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وقيل: الأقل من قراض المثل والمسمى، والرابع أنه يرد إلى قراض المثل في بعض الصور، وإلى أجرة المثل في بعضها، رواه ابن حبيب، وبه قال ابن القاسم، وابن نافع، وابن عبد الحكم، وأصبغ، والموجود لابن القاسم إحدى عشر مسألة حكم فيها بقراض المثل. القراض بالضمان، وإلى أجل، والمبهم، وإذا قال: اعمل ولك شرك. وإذا اختلفا وأتيا ما لا يشبه وحلفا. وإذا اشترطا غيرها، والقراض بالعرض وإذا أمره بشراء عبد ثم يبيعه ويتجر بثمنه، وأن يقتضي دينا على زيد ثم يتجر به، وأن يعطيه دنانير يصرفها ثم يتجر بصرفها. والقراض الفاسد إن عثر عليه قبل العمل أو بعده فسخ كان مما يرد العامل فيه على قراض المثل أو إلى أجرة المثل، لكن ما يرد فيه إلى أجرة المثل ترد السلع إلى ربها ويعطى أجرة مثله، سواء كان فيها ربح أو لم يكن؛ لأنها متعلقة بالذمة على المشهور. وقال ابن حبيب: بل بالربح وما يرد العامل فيه إلى قراض المثل يفسخ أيضا لكن تبقى السلع بيد العامل ولا يتمادى على العمل بعد النضوض وقراض المثل ليس في الذمة بل في الربح، فإن لم يكن فلا شيء له.
الثاني: في حكم النفقة والكسوة:
وليس للعامل في الحضر نفقة، فإذا سافر بإذن رب المال أو بمقتضى الإطلاق على القول المعمول به، فله في المال النفقة ذاهبا وراجعا بالمعروف، وله أن يكتسى في بعيد السفر دون قريبه، إلا أن يقيم إقامة يحتاج فيها إلى الكسوة، وذلك كله في المال الكثير، أما القليل فلا نفقة له فيه ولا كسوة ولا نفقة لحاج ولا لغاز في مال القراض في ذهاب ولا رجوع، فإن أقام بعد الحج للمال خاصة أنفق من حينئذ وللعامل النفقة، وإن لم يشتري شيئا ويرد ما بقي وهي ملغاة من الربح، فإن لم يكن فمن رأس المال ولو أنفق من مال نفسه رجع ما أنفق في مال القراض، فإن تلف لم يرجع على ربه بشيء.
الفصل الثالث: في الموت والإقرار والتلف والخسارة التامة والتجارة بما بقي:
وإذا مات العامل بعد أن عمل، فإن كان في ورثته مأمون أو أتوا بمأمون أتموا عمل مورثهم، وإلا سلموا ذلك، ولا شيء لهم، فإن كان محجورا ورأى وصيه أن
[269]
***
পৃষ্ঠা ২৬৫