226

লুবাব

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

জনগুলি

[231]

القسمة بالتحري في اليسير من اللحم والخبز والبيض وفي قسمة الكثير منه ومن غيره بالتحري أربعة: المنع مطلقا ربويا كان أو غير ربوي قاله مالك وهو الصحيح والمنع في الربوي لمالك أيضا والمنع فيما يكال والجواز فيما يوزن لمحمد. وقال أشهب: إن كان فيما يجوز فيه التفاضل جاز، ويجوز في كل موزون وما ليس بمطعوم يقسم أيضا بما يباع به وهل يجوز تحريا أو لا. قال مالك : يجوز، قال عنه مطرف وابن الماجشون: يجوز على التعديل والتفصيل، ولا يجوز على الشك في تعديله. وقال ابن القاسم: لا يتجوز قسمة الحناء والكتم والتبن والنوى والكتان والمسك إلا كيلا فيما يكال أو وزنا فيما يوزن إلا أن يقتسماه على معنى التفاضل البين، ثم حيث يقسم كيلا أو وزنا فهل يراعى الكيل والوزن المعروفين أو قال ابن رشد: إن كان المكيل والموزون صنفا واحدا وهو صبرة واحدة جاز بالمجهول كان مما يجوز فيه التفاضل أو لا وإن كان صبرتين مما لا يجوز كقمح وشعير لم يجز إلا بالمعلوم وإن كان مما يجوز فيه التفاضل من الطعام وغيره فيجوز على الاعتدال والتفاضل البين بالمعلوم إلا أن يكون في صبرة واحدة أو في صبرتين واقتسما كل صبرة وحدها فيجوز أيضا بالمجهول.

اللواحق

تشتمل على أربعة فصول:

الأول: في الغبن والغلط:

وإذا قام أحدهما بالغبن أما قسمة المراضاة بغير تعديل فحكمها حكم البيع، والمشهور أن البيع لا يقام فيه بغبن، وأما قسمة المراضاة بعد التعديل وقسمة القرعة فيرجع فيهما بالغبن، ويعفى عن اليسير في قسمة المراضاة، واختلف في اليسير في قسمة القرعة كالدينار والدينارين من العدد الكثير، فقال ابن أبي زيد وغيره: هو معفو عنه. وقال آخرون: تنتقض القسمة، وهو عندهم ظاهر المدونة، وهو قول الليث وابن حبيب. ابن القاسم وإذا ادعى أحدهم الغلط مضى القسم ويحلف المنكر، إلا أن تقوم للمدعي بينة أو يتفاحش الغلط فينتقض القسم ما لم تفت الأملاك بهدم أو

[231]

***

পৃষ্ঠা ২২৭