173

লুবাব

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

জনগুলি

[178]

به، ومنه الكعك بالأبزار بالخبز، ومقتضى ما تقدم في الأمراق المنع، لكن قد أجازوا التفاضل بينهما. وتعتبر المماثلة في الحبوب الجافة بما اعتبره الشرع فيها من كيل أو وزن، فإن م يكن فبالعادة العامة، فإن لم تكن فبعادة محله، فإن جرت بالوجهين اعتبرت ما شئت منهما، ومتى فقد الوزن جاز التحري في اليسير لا في الكثير على المنصوص، فإن كانت رطوبة في أحد الصنفين كالرطب والتمر منع بيع بعضه ببضع لأن اليبوسة ليست حال كماله، فالمماثلة غير حاصلة، ولو كانت الرطوبة هي حال كماله جاز كبيع اللحم الطري باليابس قولان، وفي الموازية جواز بيع الخبز اليابس بالطري تحريا.

العرايا

والعرايا: مستثناة من الربا والمزابنة والغرر وبيع طعام بالطعام نسيئة، ومن شراء الجزاف بالمكيل، ومن شراء الرطب باليابس، ومن الرجوع في الهبة، وهي جمع عرية بتشديد الياء واشتقاقها من قولهم عروته أعروه إذا أتيته أطلب معروفه.

وحقيقتها: هبة ثمر نخلة أو نخلات من حايط.

حكمها: الجواز في النخل والعنب، وفي إلحاق ما يبس من الثمار بهما قولان المشهور الإلحاق وبيعها من غير المعرى يجري على أحكام البايعات والمرخصة بيعها من المعرى بخرصها على المشهور، وفي بيعها منه بالعين روايتان المشهور الجواز، حكاه في الجواهر، وحكى عياض أن المشهور المنع، ثم حيث أجزنا له شراءها فخرصها، فذلك بثمانية شروط:

الأول: أن تكون باسم العرية على قول ابن القاسم.

الثاني: أن تكون الثمرة قد طابت.

الثالث: أن يشتريها بنوعها.

الرابع: أن يكون باليابس منه.

الخامس: أن يكون في الذمة فلا يشتريها بمعين.

السادس: أن يكون مؤخرا إلى الجذاذ.

[178]

***

পৃষ্ঠা ১৭৪