103

লুবাব

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

জনগুলি

[108]

واليومين والثلاثة فمنعه في المدونة.

الثانية: أن يتقيد الإيجاب بوقت، فإن كان الوقت معينا مثل إذا مضت سنة، فقد زوجتك ابنتي بطل ولو علقه على الموت مثل إذا مت فقد زوجتك ابنتي، وكان مريضا جاز، وإن كان في الصحة، ففي منعه قولان لابن القاسم وأشهب.

الثالثة: أن يتقيد بأجل وهو نكاح المتعة ويفسخ أبدا بغير طلاق، وقيل: بطلاق، وهل لها المسمى أو صداق المثل، قولان، ويعاقبان ولا يبلغ الحد والولد لاحق. قال مالك: وبالعراق النهارية تتزوج على أن لا يأتيها إلا نهارا أو ليلا، ولا خير فيه. ابن القاسم: ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، ويفسخ الشرط، ولو تزوج المسافر يستمتع ثم يفارق، فإن كان شرطا فمتعة، وإن فهمت المرأة ذلك ولم يكن شرطا ففي الجواز والمنع قولان لمالك ومحمد، وروى أشهب إن كان أخبرها قبل النكاح فليفارقها والإشهاد شرط في الدخول لا في العقد، فإن دخل ولم يشهد فسخ بطلقة بائنة، وله نكاحها بعد الاستبراء، ابن الماجشون، ويحدان عالمين كانا أو جاهلين، ما لم يكن أمرهما فاشيا. قال: والشاهد الواحد لهما بالنكاح أو بإفشائهما باسم النكاح وذكره واشتهاره كالأمر الفاشي والجاري على أصل المذهب أنهما لا يحدان، إذ لا يؤاخذ أحد إلا بما أقر به. وقال ابن القاسم: إن لم يعذرا بجهالة حدا وإن كان أمرهما فاشيا والأول أصوب. ونكاح السر قيل: هو الذي دخل ولم يشهد فيه، والمشهور أنه المتواصي بكتمانه. قال ابن حبيب: ويفسخ إن دخل ما لم يطل بعد البناء، قاله مالك وأصحابه، ولها صداقها بالمسيس ويعاقب الزوجان والشهيدان بما كتبا. وحكى ابن يونس أن الشهيدين لا يعاقبان. وقال يحيى بن عمر: إذا أشهدا عدلين فليس بسر، وإن أمرهما بالكتمان ويؤمر الشهيدان بأن لا يكتما.

الزوج:

إما أن يتولى هو العقد بنفسه، أو يعقده عليه غيره، ثم عقد الغير إما بوكالة أو بغير وكالة، أو بتولية، ثم التولية للسيد أو الأب أو الوصي أو الحاكم ووكيله، إذ لا ولاية إلا على ناقص لرق أو صغر أو جنون أو سفه، فإن تولى العقد بنفسه فيشترط في جواز نكاحه التمييز، وألا يكون له فرجان لا مزية لأحدهما على الآخر، ويشترط في نكاحه أن يكون مطلق اليد والاختيار، وإن عقد عليه غيره بوكالة لزم إن عمل

[108]

***

পৃষ্ঠা ১০৪