Letters and Fatwas of Abdul Aziz Al Sheikh
رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ
জনগুলি
فيه خلاف:
القول الأول: أنه طاهر، وبه قال عامة الفقهاء سلفا وخلفا، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، ورواية عن أبي حنيفة هي المشهورة عنه، وقول محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية.
الأدلة:
١ - استدلوا بحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: «مرضت فجاءني رسول الله ﷺ يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله ﷺ ثم صب وضوءه علي فأفقت (١)» . . . الحديث أخرجه الشيخان.
٢ - قول النبي ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه شيء (٢)» أخرجه الترمذي وغيره، وقد صححه النووي، قالوا: فيبقى على عمومه إلا ما خصه الدليل.
٣ - أن النبي ﷺ وأصحابه ﵃، كانوا يتوضئون ويتقاطر على ثيابهم ولا يغسلونها. فدل على طهارة الماء المستعمل.
٤ - أن الصحابة ﵃، كانوا يتبادرون إلى فضل وضوء النبي ﷺ فيتمسحون به للتبرك به، ولا يمكن أن يقرهم على التمسح بنجس، ومن ذلك ما أخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة ﵁ قال: «خرج علينا رسول الله ﷺ بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به (٣)» . . . الحديث.
٥ - ولأن النبي ﷺ وأصحابه ونساءه كانوا يتوضئون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل؟ ولهذا قال إبراهيم النخعي: ولا بد من ذلك. فلو كان المستعمل نجسا لنجس الماء الذي يقع فيه.
_________
(١) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٠٩)، صحيح مسلم الفرائض (١٦١٦)، سنن الترمذي الفرائض (٢٠٩٧)، سنن النسائي الطهارة (١٣٨)، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٢٨)، سنن الدارمي الطهارة (٧٣١) .
(٢) سنن الترمذي الطهارة (٦٦)، سنن النسائي المياه (٣٤٨)، سنن أبو داود الطهارة (٦٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٢٠) .
(٣) صحيح البخاري الوضوء (١٨٨)، صحيح مسلم الصلاة (٥٠٣)، سنن النسائي الصلاة (٤٧٠)، أبو داود الصلاة (الصلاة)، أحمد (٤/٣٠٧) .
1 / 14