140

دروس الحرم المدني للعثيمين

دروس الحرم المدني للعثيمين

জনগুলি

حكم وقوع الطلاق المعلق بشرط السؤال أنا رجلٌ قلت لزوجتي: لا تذهبي إلى ذلك البيت، فذهبت، فقلت: والله إن ذهبت أنت طالق، فهل يتم هذا الطلاق إذا ذهبت؟ الجواب أما على المذاهب الأربعة؛ مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد فإن الزوجة تطلق حتى ولو أراد اليمين فإن الزوجة تطلق؛ لأن هذا طلاقٌ معلق على شرط، فإذا وجد الشرط وقع المشروط. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: أنه إن أراد الطلاق طلقت، وإن أراد تأكيد المنع وتهديد المرأة فإنها لا تطلق لكن عليه كفارة يمين. وما اختاره الشيخ ﵀ فهو الصواب إن شاء الله، لكن مع ذلك ننصح جميع إخواننا المسلمين أن يبتعدوا عن هذا القول، لأنكم كما ترون الآن أكثر الأمة، وجميع الأئمة يرون أن الطلاق يقع، ويكون جماع هذا الرجل لزوجته جماعًا محرمًا؛ لأنها طالق ما لم ينو الرجعة إذا كان له رجوع، فالمسألة خطيرة وقد قال النبي ﵊: (من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) .

5 / 17