186

دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

জনগুলি

القضاء والكفارة في الصيام إنما تكون في حق المفرط السؤال إنسان أتى عليه رمضان وهو يشك في وجوب صيامه عليه، ثم إنه لم يصم ذلك الشهر، فهل عليه قضاء هذا الشهر، وهل عليه كفارته؟ الجواب أن عليه القضاء، وليس عليه الكفارة على الراجح، هذا إذا كان مريضًا وأعمل وسائل التحقق، أما إذا كان شكه غير مبني على حجةٍ بأن كان صاحب مرض خفيف، فظن أن مجرد وجود الحرقة في معدته أو في مريئه يبيح له ترك الصيام، فهذا مفرط، وتجب عليه الكفارة فيما فرط فيه، ويجب عليه القضاء مع ذلك.

6 / 25