Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

জমিলা বিনতে শাফি d. Unknown
72

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

জনগুলি

من كلام أهل العلم أن الصارف له: قرينة أحاديث الجواز التي نقلت فِعل النبي ﷺ. سلك القائلون بالكراهة مسلك الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الجواز، فقالوا: يُحمل النهي على الكراهة والتنزيه للجمع بين الأدلة (^١)، فالقرينة الصارفة هي فِعل النبي ﷺ. فالأحاديث تنقل لنا اغتساله ﷺ بفضل بعض أزواجه، فكان بيانًا للجواز، فمن ذلك: ١ - حديث ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة» (^٢). ٢ - وحديث ميمونة ﵂ قالت: «أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ -أَوْ: لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ- فَاغْتَسَلَ مِنْهُ» (^٣). الحكم على القرينة: الأصل أن فِعل النبي ﷺ من الأدلة والقرائن النصية القوية، والذي يظهر في هذه المسألة أنها قرينة غير معتبرة؛ لأن القول بالجمع بين الأدلة فيه ضعف؛ لاضطراب أدلة النهي في مقابل صحة أدلة الجواز، فلا يُصار إلى الجمع، والقول أن فعله ﷺ قرينة صارفة؛ لعدم تكافؤ الأدلة المتعارضة في الظاهر بل المصير إلى الترجيح أولى، فالقول بالجواز والإباحة أرجح لصحة أدلته. والله أعلم. قال القرطبي ﵀: «ولا شك في أن هذه الأحاديث (أحاديث الجواز) أصح وأشهر عند المحدِّثين، فيكون العمل بها أولى، وأيضًا فقد اتفقوا على جواز غسلهما معًا، مع أن كل واحد منهما يغتسل بما يفضله صاحبه عن غرفه» (^٤).

(^١) فتح الباري، لابن حجر (١/ ٣٠٠)، نيل الأوطار (١/ ٤٢). (^٢) سبق تخريجه: ص (٦٧). (^٣) سبق تخريجه: ص (٦٨). (^٤) المفهم (١/ ٥٨٤).

1 / 76