268

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

জনগুলি

القول الأول: يُحمل النهي على الكراهة لمن خِيف أن تنكشف عورته، ويجوز إن أَمِن الانكشاف.
وهو مذهب الشافعية (^١)، والحنابلة (^٢).
القول الثاني: يجوز الاستلقاء، والنهي عنه منسوخ.
وهو مذهب الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى».
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهى عن الاستلقاء بهذه الصفة، والنهي محمول على الكراهة؛ لعلة خوف انكشاف العورة؛ إذ كان لباسهم الأُزُر دون السراويلات، والغالب أن المستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى -مع ضيق الإزار- لم يسلم أن ينكشف، أما إذا توقى عن الانكشاف بإزار سابغ أو لبس السراويلات: فلا بأس به؛ جمعًا بين الأحاديث (^٥).
الدليل الثاني: عن عبد الله بن زيد ﵁: «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» (^٦).
وجه الاستدلال: أن فِعله ﷺ دليل على جواز الاستلقاء في المسجد، وهو محمول على حال أمْن الانكشاف، والنهي محمول على خوف الانكشاف؛ جمعًا بين الأدلة (^٧).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن زيد ﵁ المتقدم، وفيه حكاية فِعله ﷺ.

(^١) يُنظر: المجموع (٢/ ١٧٦).
(^٢) يُنظر: الشرح الكبير (٣/ ١١٨)، كشاف القناع (٢/ ٣٧١).
(^٣) يُنظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٢٧٩)، عمدة القاري (٤/ ٢٥٥).
(^٤) يُنظر: التمهيد (٩/ ٢٠٥)، إكمال المعلم (٦/ ٦٢٠).
(^٥) يُنظر: معالم السنن (٤/ ١٢٠)، المنهاج شرح صحيح مسلم (١٤/ ٧٨).
(^٦) سبق تخريجه: ص (٢٧١).
(^٧) يُنظر: معالم السنن (٤/ ١٢٠)، المنهاج شرح صحيح مسلم (١٤/ ٧٨)، فتح الباري، لابن رجب (٣/ ٤٠٦).

1 / 272