213

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

জনগুলি

القول الثاني: يُكره.
وهو قول عند المالكية (^١)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (^٢).
القول الثالث: يجوز.
وهو مذهب الحنفية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (^٤).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (^٥).
وجه الاستدلال: أن الآية جاءت ببيان أن الخمر نجسة؛ لأن الله سماها رجسًا، والرِّجس هو القذر، والنَّجَسُ: الذي يجب اجتنابه، وقد أمر باجتنابها مطلقًا، والأمر للوجوب، وهو يعم الشرب والمس وغير ذلك، فيحرم إفسادها والقصد إلى تخليلها؛ لما فيه من منافاة الأمر بالاجتناب ومقاربة المحظور (^٦).
الدليل الثاني: عن أنس ﵁: «أن النبي ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ فَقَالَ: لَا».
وجه الاستدلال: أن في الحديث نهيًا عن تخليل الخمر، والنهي يقتضي تحريم المنهيِّ عنه وفساده (^٧).
نُوقش: بأن المراد بالاتخاذ أن يُستعمل الخمر استعمال الخل: بأن يؤتدم به، ويُصطبغ به (^٨).
يمكن أن يُجاب عنه: بأن هذا التأويل بعيد، ولا يُصار إليه إلا بدليل، ولا دليل، وهل يُظن أن الصحابة ﵃ سألوا عن استعمال الخمر والائتدام به بعد تحريمه؟! ذلك

(^١) يُنظر: المقدمات الممهدات (١/ ٤٤٤)، مواهب الجليل (١/ ٩٨).
(^٢) يُنظر: المبدع (١/ ٢١٠)، الإنصاف (٢/ ٣٠١).
(^٣) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (٢٤/ ٢٢)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٠١).
(^٤) يُنظر: الإنصاف (٢/ ٣٠١).
(^٥) سورة المائدة: الآية (٩٠).
(^٦) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (٢٤/ ٢٢)، شرح العمدة (ص: ١١٠)، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (١/ ٢٥٣ - ٣٠٩).
(^٧) يُنظر: الحاوي الكبير (٦/ ١١٣)، المنهاج شرح صحيح مسلم (١٣/ ١٥٢).
(^٨) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (٢٤/ ٢٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٤٨).

1 / 217