157

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

জনগুলি

هؤلاء القوم (^١).
وأُجيب عنه: أنه خلاف ما يتبادر من سياق الحديث، وأن ترتيب الحكم على الوصف مُشعِر بأنه علة الحكم، وقد وصف القوم المذكورين بأنهم يخضِبون بالسواد (^٢).
الدليل الرابع: الآثار التي رُويت عن بعض الصحابة ﵃ بأنهم صبغوا بالسواد، منها:
«أن الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَخْضِبَانِ بِالسَّوَادِ» (^٣)، وأنه: «كَانَ سَعْدٌ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ» (^٤).
وجه الاستدلال: أن الصبغ بالسواد فَعَله جماعة من الصحابة، ولم يُنكر عليهم، فدل ذلك على أن الصحابة فهموا أن النهي عنه ليس للتحريم (^٥).
نوقش: أن ما رُوي من آثار عن بعض الصحابة أنهم خضبوا بالسواد، يحتمل أنهم فعلوه للمهابة في الغزو (^٦).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول والثاني: استدلوا بحديثي جابر وأنس ﵄ اللذين استدل بهما أصحاب القول الأول.
وجه الاستدلال: أن قوله: (اجتنبوا) وقوله: (لا تقربوه)، يفيدان النهي عن تغيير الشَّيْب بالسواد، وهو للتحريم (^٧)؛ لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ولا يُصرف عنه إلا بقرينة صارفة، ولا صارف هنا.
نُوقش: بأن النهي يُحمل على الكراهة للتنزيه، ولقرينة فِعل بعض الصحابة (^٨).

(^١) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٣٥٥) نقلًا عن أبي عاصم.
(^٢) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٣٥٥)، نيل الأوطار (١/ ١٥٥).
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٣) برقم: (٢٥٠١٧).
(^٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ١٣٨) برقم: (٢٩٥)، والحاكم (٣/ ٥٦٧) برقم: (٦٠٩٩).
(^٥) يُنظر: المفهم (٥/ ٤١٩).
(^٦) يُنظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٥٦).
(^٧) المنهاج شرح صحيح مسلم (١٤/ ٨٠).
(^٨) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٣٥٥).

1 / 161