Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
জনগুলি
نُوقش: أن الحديث إسناده ضعيف، فلا يحتج به، ولم يصح في النهي حديث (^١).
الدليل الثالث: حديث أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال في الخوارج (^٢): «سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ» (^٣).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل حلْق الرأس علامة للخوارج (^٤)، فيكره تنزيها عن مشابهتهم.
نُوقش: بأنه لا دلالة فيه على كراهة حلق الرأس، وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام، وقد تكون بمباح (^٥).
الدليل الرابع: قال عمر ﵁ لصُبَيغ (^٦) بعدما جلده على ما كان منه: «وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْ وَجَدْتُكَ مَحْلُوقًا لَضَرَبْتُ رَأْسَكَ» (^٧).
وجه الاستدلال: أن عمر ﵁ أدَّب صبيغًا بالجلد لما سأل عن المتشابهات، وقوله: (لضربت رأسك) يعني: لقتلتك، وإنما يقتله لو كان محلوق الرأس لأنه ظنه من الخوارج؛ فالنبي ﷺ جعل علامتهم التحليق (^٨).
(^١) يُنظر: المجموع (١/ ٢٩٦).
(^٢) الخوارج: فرقة من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، فالخارجي هو: «كل مَنْ خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أم كان بعدهم على التابعين بإحسان، والأئمة في كل زمان»، هذا تعريف الشهْرسْتَاني في كتابه: الملل والنحل (١/ ١١٤). قال د. غالب عواجي في كتابه: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (١/ ٢٢٨) معلقًا: «هذا التعريف الراجح؛ لكثرة مَنْ مشى عليه من علماء الفرق في تعريفهم بفرقة الخوارج، وقيام حركتهم ابتداءً من خروجهم في النهروان، وهو ما يتفق أيضًا مع مفهوم الخوارج كطائفة ذات أفكار وآراء اعتقادية، أحدثت في التاريخ الإسلامي دويًّا هائلًا».
(^٣) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم (٩/ ١٦٢) برقم: (٧٥٦٢).
(^٤) يُنظر: المغني (١/ ٦٧)، المفهم (٣/ ١٢٢).
(^٥) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٧/ ١٦٧).
(^٦) هو: صُبَيغ بن عسل، ويُقال: صُبَيغ بن شريك من بني عسل، ابن عمرو بن يربوع بن حنظلة التميمي البصري، له إدراك، وقصته مع عمر مشهورة. يُنظر: الإصابة (٣/ ٣٧٠)، الوافي بالوفيات (١٦/ ١٦٣). ويُنظر قصته في (مجموع الفتاوى) (٤/ ٣).
(^٧) أخرجه الآجُري في (الشريعة) (١/ ٤٨٢) برقم: (١٥١).
(^٨) ينظر: المغني (٨/ ٥٣٠)، شرح العمدة، لابن تيمية -كتاب الطهارة (ص: ٢٣٠)، مجموع الفتاوى (١٧/ ٣٩٤) و(٢٨/ ٤٧٤).
1 / 152