الإمامة في الصلاة
الإمامة في الصلاة
প্রকাশক
مطبعة سفير
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
قال: كنّا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كُنّا معكم صلّينا أربعًا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: «تلك سنّة أبي القاسم ﷺ» (١). وكان ابن عمر ﵄ إذا صلّى مع الإمام صلّى أربعًا وإذا صلاها وحده صلّى ركعتين (٢).
وذكر الإمام ابن عبد البر ﵀ أن في إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعًا (٣). وقال: «قال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم، وعليه الإتمام» (٤).
ومما يدلّ على أنّ المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه
(١) أحمد في المسند، ١/ ٢١٦، قال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٢١: «قلت وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح»، والحديث أخرجه مسلم بلفظ: «كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلِّ مع الإمام؟ فقال: «ركعتين سنة أبي القاسم ﷺ»، مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٦٨٨. (٢) مسلم، الكتاب والباب السابق، برقم ١٧ (٦٨٨)، وانظر آثارًا في موطأ الإمام مالك، ١/ ١٤٩ - ١٥٠. (٣) التمهيد، ١٦/ ٣١١ - ٣١٢. (٤) التمهيد ١٦/ ٣١٥.
1 / 30