149

الإمامة في الصلاة

الإمامة في الصلاة

প্রকাশক

مطبعة سفير

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم (١)، ويذكر عن أبي هريرة رفعه: «لا يتطوع الإمام في مكانه، ولم يصح» (٢). قال الحافظ ابن حجر ﵀: «وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه» (٣). وحكى الإمام ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد أنه كره ذلك (٤). قال الحافظ ابن حجر ﵀: «وكأن المعنى في كراهة ذلك: خشية التباس النافلة بالفريضة» (٥). وعن السائب بن يزيد أن معاوية ﵁ قال له: «إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن

(١) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٣٣٥. (٢) البخاري، كتاب الأذان، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، قبل الحديث رقم ٨٤٨، ورقم الباب ١٥٧. (٣) فتح الباري،٢/ ٣٣٥، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة، ٢/ ٢٠٩ - ٢١٠. (٤) المغني لابن قدامة، ٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨. (٥) فتح الباري، ٢/ ٣٣٥.

1 / 151