140

الإمامة في الصلاة

الإمامة في الصلاة

প্রকাশক

مطبعة سفير

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول: «هذه الروايات تدل على أن قراءة الفاتحة فرض، واختلف في قراءتها للمأموم: فقيل: فرض مطلقًا، وهذا أرجح الأقوال وأظهرها في الدليل، وقيل لا تجب مطلقًا، وقيل: إنها فرض في السرية لا في الجهرية، والراجح القول الأول، لكن إن تركها المأموم جهلًا، أو نسيانًا، أو تقليدًا صحت صلاته، أما إذا تركها عمدًا مع علمه بالأدلة فهذا محل الخطر» (١). عاشرًا: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي: ١ - تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض [وذا الحاجة] فإذا صلى وحده فليصلِّ كيف

(١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الأحاديث رقم: ٢٩٤ - ٢٩٦، وانظر مجموع فتاوى ابن باز للطيار، ٤/ ٣٨٢.

1 / 142