137

الإمامة في الصلاة

الإمامة في الصلاة

প্রকাশক

مطبعة سفير

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

لعذر خلف القائم، ولا أعلم فيه خلافًا» (١). وقد تقدم الجمع بين الأحاديث التي تُبَيِّن هل كان النبي ﷺ في هذه الصلاة إمامًا أو مأمومًا (٢). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول: «لا بأس أن يصلي القاعد خلف القائم، يكون الإمام قائمًا والمأموم قاعدًا إذا عجز عن ذلك ولا حرج، كالعكس: كما يصلي المأموم قائمًا والإمام قاعدًا، لا حرج أن يكون الإمام قاعدًا والمأموم قائمًا كما تركهم النبي ﷺ في بعض الأحيان لم يأمرهم بالجلوس، وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوس، فقال: «إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون» (٣). والمحفوظ في الصحيحين أن صلاته ﷺ مع أبي بكر

(١) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٠٦. (٢) انظر: ما تقدم في الصفحات السابقة. (٣) مسلم، برقم ٤١٣، من حديث أنس ﵁، وتقدم تخريجه في اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور.

1 / 139