994

লাওয়ামিক দুরার

لوامع الدرر في هتك استار المختصر

সম্পাদক

دار الرضوان

প্রকাশক

دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

প্রকাশনার স্থান

لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মরিতানিয়া
تبطل صلاته بعبثه حيث طلع منها شعرة أو اثنتان أو ثلاث، كما لجد علي الأجهوري؛ وهو كمن صلى وفي ثوبه ثلاث قملات وهو ذاكر قادر. كبناء مسجد غير مربع: يعني أنه يكره بناء مسجد غير مربع، ومثله الربع، وقبلته أحد أركانه لعدم تسوية الصفوف. وفي كره الصلاة به قولان؛ يعني أنه اختلف في الصلاة في المسجد غير الربع، فقيل: تكره الصلاة به للعلة المذكورة، وقيل: تجوز، وقال الشيخ الأمير: وفي كره الصلاة به قولان، ومن الورع مراعاة الخلاف ليتفق على البراءة. انتهى.
قال جامعه عفا الله عنه: ومقتضى العلة المذكورة أنه يتفق القولان على الجواز فيما إذا كان المصلي به فذا. والله سبحانه أعلم.

2 / 175