1137

লাওয়ামিক দুরার

لوامع الدرر في هتك استار المختصر

সম্পাদক

دار الرضوان

প্রকাশক

دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

প্রকাশনার স্থান

لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মরিতানিয়া
أتى به عوضا عن ركعة الخلل، ولو نوى أنها خامسة فلا تضر هذه النية كنية الإمام أن لا يحمل عن المأموم ما يحمله عنه، ومفهوم إن تعمدها إجزاء الركعة مع السهو وهو المشهور. وقال ابن القاسم: لا تجزئ الساهي، وعليه جرى المصنف في قوله: "ويعيدها المتبع"، لكن أنكره ابن عرفة.
ولما فرغ من الكلام على ما قصده من الفروع المتعلقة بسجود السهو، وكان لسجود التلاوة شبه به لاشتراكهما في الزيادة على أركان الصلاة المحدودة وإن تفرقا في بعض الأحكام، أتبعه به معبرا بجملة لفظها الخبر، ومعناها الأمر، فقال:

2 / 318