1093

লাওয়ামিক দুরার

لوامع الدرر في هتك استار المختصر

সম্পাদক

دار الرضوان

প্রকাশক

دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

প্রকাশনার স্থান

لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মরিতানিয়া
لهم، وإن هم فعلوه؛ أي يترتب عليهم السجود، ولو فعلوا ما تركه الإمام. وللشيخ ميارة ناظما للمستثنيات:
ذكر النجاسة سقوطها وزد … نسيانه الحدث سبق قد يرد
وكشف عورة سجود أغفلا … إن عن ثلاثة وطال فاقبلا
وإن على نفس يخف أو مال … أو ظهره فاعدد ولا تبال
مسافر لدى الصلاة قد نوى … إقامة ظن الرعاف قل سوى
مقهقه غلب أو إذا نسي … أبطلها للكل عامد مسي
ذكر الفوائت اليسيرة اعلما … ترك الإمام سجدة لذا اضمما
وذيلها الشيخ محمد بن الحسن بقوله:
مستخلفا لم ينو قل وراعفا … كلم مطلقا وزد منحرفا
فارقه المأموم نيَّة وُعِي … إمام خوف بعد الأولى فاجمع
وللشيخ ابن سودة رحمه الله تعالى:
صحت صلاة المقتدي دون الذي … به اقتدى في حرف أي فاحتذ
في حدث وضحك ومن رعف … وبكلام اختيارا قد خلف
أوأري النجس فورا أو قطع … لعورة أو سجدة لم يتبع
وترك قبلي وذي استخلاف … مفارق الأولى وذي انحراف
وكلها فيما الجماعة له … ليست بشرط فاعرفن نقله
ذكر هذا الشيخ عبد الباقي … قدس سره الإله الواقي
وما ذكره عن الشيخ عبد الباقي في قوله وكلها فيما الخ، نحوه للشيخ إبراهيم، فإنه قال: والظاهر بل المتعين أن بطلان صلاة الإمام دون المأمومين في غير المسائل التي الجماعة شرط في صحتها، وأما فيها كالجمعة والخوف ونحوهما، فإن صلاة المأمومين تبطل أيضا. انتهى.

2 / 274