1093

লাওয়ামিক দুরার

لوامع الدرر في هتك استار المختصر

সম্পাদক

دار الرضوان

প্রকাশক

دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

প্রকাশনার স্থান

لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মরিতানিয়া
لهم، وإن هم فعلوه؛ أي يترتب عليهم السجود، ولو فعلوا ما تركه الإمام. وللشيخ ميارة ناظما للمستثنيات:
ذكر النجاسة سقوطها وزد … نسيانه الحدث سبق قد يرد
وكشف عورة سجود أغفلا … إن عن ثلاثة وطال فاقبلا
وإن على نفس يخف أو مال … أو ظهره فاعدد ولا تبال
مسافر لدى الصلاة قد نوى … إقامة ظن الرعاف قل سوى
مقهقه غلب أو إذا نسي … أبطلها للكل عامد مسي
ذكر الفوائت اليسيرة اعلما … ترك الإمام سجدة لذا اضمما
وذيلها الشيخ محمد بن الحسن بقوله:
مستخلفا لم ينو قل وراعفا … كلم مطلقا وزد منحرفا
فارقه المأموم نيَّة وُعِي … إمام خوف بعد الأولى فاجمع
وللشيخ ابن سودة رحمه الله تعالى:
صحت صلاة المقتدي دون الذي … به اقتدى في حرف أي فاحتذ
في حدث وضحك ومن رعف … وبكلام اختيارا قد خلف
أوأري النجس فورا أو قطع … لعورة أو سجدة لم يتبع
وترك قبلي وذي استخلاف … مفارق الأولى وذي انحراف
وكلها فيما الجماعة له … ليست بشرط فاعرفن نقله
ذكر هذا الشيخ عبد الباقي … قدس سره الإله الواقي
وما ذكره عن الشيخ عبد الباقي في قوله وكلها فيما الخ، نحوه للشيخ إبراهيم، فإنه قال: والظاهر بل المتعين أن بطلان صلاة الإمام دون المأمومين في غير المسائل التي الجماعة شرط في صحتها، وأما فيها كالجمعة والخوف ونحوهما، فإن صلاة المأمومين تبطل أيضا. انتهى.

2 / 274