242

লতায়েফ মাকারিফ

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف

সম্পাদক

ياسين محمد السواس

প্রকাশক

دار ابن كثير

সংস্করণের সংখ্যা

الخامسة

প্রকাশনার বছর

১৪২০ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি

সুফিবাদ
رسولُ الله ﷺ: "صُمْ شوَّالًا"، فترَكَ الأشهُرَ الحُرُمَ، فكانَ يَصُومُ شوَّالًا حتى ماتَ. وفي إسنادِه إرسالٌ. وقد رُوِي من وجهٍ آخرَ يَعْضُدُه. فهذا نَصٌّ في تفضِيلِ صِيام شوَّال على صِيام الأشهرِ الحُرُمِ، وإنَّما كان كذلك لأنَّه يلي رمضانَ من بعدِه، كَما أن شعبانَ يليهَ من قبلِهِ، وشعبانُ أفضَلُ؛ لِصيام (^١) النبي ﷺ له دونَ شوَّال، فإذا كان صيامُ شوَّال أفضلَ من الأشهرِ الحُرُمِ فلأنْ يكَونَ صَوْمُ شعبانَ أفضلَ بطريق الأوْلَى.
فظَهَرَ بهذا أن أفْضَلَ التَّطوَّع ما كان قَريبًا من رمضانَ؛ قبلَه وبعدَه، وذلك يلتحقُ (^٢) بصيام رمضانَ؛ لِقُرْبِه منه، وتكونُ منزلتُهُ من الصيام بمنزلةِ السُّنن الرواتِب مع الفرائِض قبلَها وبعدَها، فيلتحِقُ بالفرائضِ في الفضلِ، وهي تَكمِلهٌّ لنقَصِ الفرائضِ. وكذلك صيامُ ما قبلَ رمضانَ وبعدَه. فكما (^٣) أنَّ السننَ الرواتِبَ أفضلُ مِن التَّطوُّعِ المُطْلَقِ بالصَّلاةِ، فكذلك يكون (^٤) صيامُ ما قبلَ رمضانَ وبعدَه أفضلَ من صيامِ ما بعُدَ منه، ويكونُ قولُه "أفضَلُ الصِّيامِ بَعْدَ رمضانَ المُحَرمُ" محمولًا على التطوُّعِ المُطْلَقِ بالصِّيام. فأمَّا ما قبلَ رمضانَ وبعدَه فإنَّه يَلتحِقُ (^٥) به في الفضلِ، كما أنَّ قوله في تمام الحَديثِ "وأفضلُ الصَّلاةِ بعدَ المَكْتُوبةِ قيامُ اللَّيلِ" إنما أُريدَ بهِ تفضيلُ قيام اللَّيلِ على التطوُّعِ المُطْلَقِ دُونَ السننِ الرواتب عند جُمهورِ العُلماءِ، خلافًا لبعضِ الشافعيةِ. واللهُ أعلم.
فإن قيل: فقد قال النبي ﷺ: "أفضَلُ الصِّيام صِيامُ داودَ؛ كانَ يَصُومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا" ولم يَصُمْ كذلك، بل كانَ يَصُومُ سَرْدًا ويُفطِرُ سَرْدًا، ويَصُومُ شعبانَ وكلَّ اثنين وخميس. قيل: صيامُ داودَ الذي فَضَلَه النبي ﷺ على الصيامِ، قد فسَّرَه النبي ﷺ في حديثٍ آخرَ بأنَّه صَوْمُ شَطْرِ الدَّهْرِ، وكان صيامُ النبي ﷺ إذا جُمعَ يَبلُغُ صِيامَ نِصْفِ الدَّهْرِ أو يَزيدُ عليه، وقد كانَ يَصُومُ مَعَ ما سَبَقَ ذِكْرُه يومَ عاشوراء، أو تسعَ (^٦) ذي الحِجَّة، وإنَّما كان يُفرِّقُ صِيامَهُ ولا يَصُومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا؛ لأنَّه كانَ يتحرَّى صِيامَ الأوقاتِ الفَاضِلةِ، ولا يَضُر تفريقُ الصِّيامِ والفطرِ أكثرَ مِن يوم ويوم، إذا كانَ القصدُ

(^١) في آ: "أفضل الصيام، لصيام".
(^٢) في آ، ع: "ملتحق".
(^٣) في آ، ع: "وكما".
(^٤) لفظ "يكون" لم يرد في ب، ش، ط.
(^٥) في آ، ع: "ملتحق".
(^٦) في ش، ع: "وتسع ذي الحجة".

1 / 249