908

লামিক

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

সম্পাদক

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

سوريا

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
قال (ن): نَصَّ أصحابُنا على كراهة النَّوم قبل الوُضوء، فإنه لا يجبُ قَطعًا، وإن أوجَبَه بعضُ المالكيَّة، وداود، ومما يُروى: أنَّه ﷺ كان ينامُ وهو جنُبٌ ولا يَمَسُّ ماءً، فقيل: وهمٌ من بعضِ الرُّواة، وإن صحَّ فالمُراد: لا يَمسُّ ماءً للغُسل أو فعلَ ذلك في وقتٍ لبيانِ الجواز.
ثم اختُلف في حِكْمَةِ هذا الوُضوء، فقيلَ: يُخَفِّفُ الحَدَثَ؛ لأنَّه يرفَعُ الحَدَثَ عن أعضاءِ الوضوء، أو ليبيتَ على إحدى الطَّهارتَين خَشية أن يَموتَ في منامه، أو أنَّ الماء إذا نال أعضاءه يُنشِّطُه للغُسل.
وفي الحديث: أنَّ غُسلَ الجنابة ليسَ على الفَور؛ بل إنَّما يتَضَيَّقُ عند القيام للصَّلاة، ولهذا اختُلِف في المُوجب لغُسل الجنابة، هل هو للجنابة؟ أو للقيامِ للصَّلاة؟ أو المَجموع؟
* * *
٢٨ - بابٌ إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ
(باب إذا التقى الختانان): من الخَتْنِ، وهو القَطعُ؛ فالخِتانُ: بالكسر اسمُ المصدر من (خَتَنَ)، والمُرادُ هنا موضعُ القَطع من الذَّكَر يلتقي مع موضِعه من الأُنثَى.
٢٩١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (خ) وَحَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ قتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أبِي رَافعٍ، عنْ

2 / 434