742

লামিক

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

সম্পাদক

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

سوريا

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
الحديث الثالث:
في سنَدِه لَطيفَةٌ، وهي: أنَّ أحمدَ وعبدَ العزيزِ كلُّ منهما أبوه عبدُ الله؛ حُذِفَ ونُسِبَا إلى جَدَّهِما.
(تور) بِمُثنَّاةٍ فوقُ مَفتوحةٍ: إناءٌ يُشرَبُ فيه.
(صفر) بضَمِّ الصَّاد. ومباحِثُ الحديثِ تقَدَّمت، نعَم، ليس في التَّرجَمَةِ ذِكرُ التَّورِ، فكانَ المُناسِبُ ذِكرَ هذا الحديثِ في التَّرجَمة التي بعدَها، ولكنْ لما كانَ هذا التَّورُ على شَكلِ القَدَحِ، أو أنَّه حَجَرٌ؛ لأنَّ الصُّفْرَ من أنواعِ الحِجارةِ = ذكَرَه في هذا الباب.
* * *
١٩٨ - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبةَ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرضِ بَينَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آَخَرَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أتدرِي مَنِ الرَّجُلُ الآَخَرُ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِي، وَكَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَعدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ: (هرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبع قِرَبٍ، لَم تُحلَلْ أَوْكيتهُنَّ، لَعَلِّي أَعهدُ إِلَى النَّاسِ)، وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إلَيْنَا: أَنْ قَد فَعَلْتُنَّ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى النَّاسِ.

2 / 266