365

লামহা ফি শারহ মুলহা

اللمحة في شرح الملحة

সম্পাদক

إبراهيم بن سالم الصاعدي

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

و(هَذَا المَكَانُ أَقْفَرُ مِنْ غَيْرِهِ!)، وفي المثَل: (أَفْلَسُ مِن ابْنِ المُذَلَّقِ) ١، وفي الحديث: "فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ"٢.
وهذا النّوع عند سيبويه -[﵀] ٣- مقيسٌ٤، وهو عنده

١ هذا مثَل يُضرب في شدّة الإفلاس.
وابن المُذَلَّق - بالدّال والذّال، وفتح اللاّم -: رجل من بني عبد شمس بن سعد بن زيد مناة؛ لم يكن يجد بيتُه قوتَ ليلة؛ وقد عُرف أبوه وأجداده بالإفلاس.
يُنظر: جمهرة الأمثال ٢/١٠٧، ومجمع الأمثال ٢/٤٦١، والمستقصى ١/٢٧٥.
٢ هذا جزءٌ من كتاب كتبه عمر بن الخطّاب ﵁ إلى عُمّاله.
أخرجه مالك في الموطّأ، كتاب وقوت الصّلاة، ١٢.
وهو بتمامه: عن نافع - مولى عبد الله بن عمر ـ: أنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى عمّاله: "إنّ أهمَّ أمركم عندي الصّلاة؛ فمن حفِظها وحافظ عليها حَفِظَ دينه، ومَن ضيّعها فهو لِمَا سواه أضيع".
﵀ ساقطة من ب.
٤ في بناء أفعل التّفضيل من (أَفْعَلَ) ثلاثة مذاهب:
فقيل: يجوز مطلَقًا؛ وهو مذهب سيبويه، واختاره ابن مالك في التّسهيل وشرحه.
يُنظر: الكتاب ١/٧٢، ٤/٩٨، والتّسهيل ١٣١، وشرح التّسهيل ٣/٤٦، ٤٧، ٥١.
وقيل: يمتنع مطلَقًا؛ وهو مذهب المازنيّ، والأخفش، والمبرّد، وابن السّرّاج، والفارسيّ.
يُنظر: المقتضب ٤/١٧٨، ١٨٠، والأصول ١/١٠٣، ١٠٥، والإيضاح ١/٩٢، ٩٣، وشرح المفصّل٦/٩٢، وشرح الرّضيّ ٢/٢١٣، ٢١٤، والارتشاف ٣/٤٢، والتّصريح ٢/٩١، ١٠١، والأشمونيّ ٣/٤٤.
وقيل بالتّفصيل؛ فيجوز إنْ كانت الهمزة لغير النّقل، نحو: (أَتْقَنَ) و(أَصْوَبَ)؛ ويمتنع إنْ كانت للنّقل نحو: (أَعْطَى) إلاَّ أن يشذّ من ذلك فيحفظ ولا يُقاس عليه، نحو: (هو أعطاهم للدّراهم) و(أولاهم للمعروف) . وهذا قولُ ابن عصفور.
يُنظر: المقرّب ١/٧٣، وشرح الجمل ١/٥٧٩، ٥٨٠، والتّصريح ٢/٩١، ١٠١، والهمع ٦/٤٢.

1 / 424