* مسألة
فان قال قائل : خبرونا عمن طلق امرأته وأعتق عبده : متى استطاع طلاق امرأته وعتق عبده؟ قيل له : استطاع عتق عبده فى حال العتق ، واستطاع طلاق امرأته فى حال الطلاق. فان قال : أفاستطاع أن يطلق من ليس امرأته وأن يعتق من ليس عبده؟ قيل له : استطاع أن يطلق من ليست امرأته فى حال الطلاق وقد كانت امرأته قبل ذلك ، وأن يعتق من ليس عبده فى حال العتق وقد كان عبده قبل ذلك. وكذلك الجواب فى القاء العصا والانتقال من الشمس الى الظل وعن كسر المكسور (1).
* مسألة
فان قال قائل : خبرونا عن قول الله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) (2).
পৃষ্ঠা ১০২