675

কুল্লিয়াত

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية

সম্পাদক

عدنان درويش - محمد المصري

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

প্রকাশনার স্থান

بيروت

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
الْمُؤمنِينَ فِي الْأزْوَاج وَالْإِمَاء من الْمهْر فِي الْأزْوَاج وَمِمَّا بِهِ قوامهن من النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَأما معنى التَّقْدِير فَلَا يَنْتَظِم فِي حق الْإِمَاء، وَقَالَ بَعضهم: الْفَرْض قطع الشَّيْء الصلب والتأثير فِيهِ كَقطع الْحَدِيد، وكل مَوضِع ورد فِي الْقُرْآن (فرض الله عَلَيْهِ) فَفِي الْإِيجَاب، و(مَا فرض الله لَهُ) وَارِد فِي مُبَاح أَدخل الْإِنْسَان فِيهِ نَفسه، وَقَوله تَعَالَى: ﴿فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج﴾ أَي وَقت
وَالْفَرْض مَا ثَبت بِدَلِيل قَطْعِيّ مَتنه وَسَنَده
وَالْوَاجِب: مَا ثَبت بِدَلِيل فِيهِ شُبْهَة متْنا كالآية المؤولة أَو سندا كَخَبَر الْوَاحِد، وَالْخلاف بَين أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ ﵁ فِي الْفَرْض وَالْوَاجِب لَفْظِي عِنْد صَاحب " الْحَاصِل " فَأَبُو حنيفَة ﵀ أَخذ الْفَرْض من (فرض الشَّيْء) بِمَعْنى جزه: أَي قطع بعضه
وَالْوَاجِب من (وَجب الشَّيْء): سقط، وَمَا ثَبت بظني سَاقِط من قسم الْمَعْلُوم وَالشَّافِعِيّ ﵀ أَخذ الْفَرْض من (فرض الشَّيْء)، قدره، وَالْوَاجِب من (وَجب الشَّيْء): ثَبت، وكل من الْمُقدر وَالثَّابِت أَعم من أَن يثبت بِدَلِيل قَطْعِيّ أَو ظَنِّي قَالَ الإِمَام ﵀ فِي " الْمَحْصُول ": وَالْفرق بِأَن الْفَرْض هُوَ التَّقْدِير، وَالْوُجُوب عبارَة عَن السُّقُوط فخصصنا اسْم الْفَرْض بِمَا علم بِدَلِيل قَاطع، إِذْ هُوَ الَّذِي عرف أَن الله قدره علينا، وَمَا علم بِدَلِيل ظَنِّي سميناه وَاجِبا لِأَنَّهُ سَاقِط علينا لَا فرضا، إِذْ لم يعلم أَن الله قدره علينا ضَعِيف لِأَن الْفَرْض هُوَ الْمُقدر مُطلقًا أَعم من أَن يكون مُقَدرا علما أَو ظنا، وَكَذَا الْوَاجِب هُوَ السَّاقِط أَعم من أَن يكون علما أَو ظنا، فالتخصيص تحكم مَحْض
وَفِي " نِهَايَة الْجَزرِي " ﵀: الْفَرْض لُغَة: الْوُجُوب، وَفِي الشَّرْع: هُوَ مَا ثَبت وُجُوبه بِدَلِيل لَا شُبْهَة فِيهِ حَتَّى يكفر جاحده كالمتواتر من الْكتاب وَالسّنة كأصل الْغسْل وَالْمسح فِي أَعْضَاء الْوضُوء وَهُوَ الْفَرْض علما وَعَملا وَيُسمى الْفَرْض الْقطعِي، وَكَثِيرًا مَا يُطلق الْفَرْض على مَا يفوت الْجَوَاز بفوته وَلَا ينجبر بجابر كَغسْل مِقْدَار معِين وَمسح مِقْدَار معِين، وَهُوَ الْفَرْض عملا لَا علما وَيُسمى الْفَرْض الاجتهادي
وَالْوَاجِب مَا ثَبت وُجُوبه بِدَلِيل فِيهِ شُبْهَة الْعَدَم، كالوتر وَصدقَة الْفطر وَالْأُضْحِيَّة وَنَحْوهَا، وَالدَّلِيل الَّذِي فِيهِ شُبْهَة الْعَدَم هُوَ الْقيَاس وَخبر الْآحَاد
وَالْوَاجِب الْقطعِي: هُوَ فعل يسْتَحق الذَّم على تَركه من غير عذر، وَقيل: يَأْثَم بِتَرْكِهِ، وطبقة جَمِيع الْفُرُوض مستوية إِذا كَانَ الدَّلِيل قَطْعِيا سَوَاء كَانَ ثَابتا بِالْكتاب أَو بِالسنةِ أَو بِالْإِجْمَاع
وَالْفَرِيضَة: اسْم من الافتراض، وَهُوَ الْإِيجَاب، ثمَّ جعلت بِمَعْنى المفترض، ثمَّ نقل إِلَى الْمَعْنى الشَّرْعِيّ الْأَعَمّ من الشَّرْط فِي الرُّكْن أَو صفة

1 / 689