141

============================================================

ويكون ذلك محنة للقاتل فى نفسه وعزاء فى وليه إذ لم يل أمره غيره، وصلاحا له فى أن يسلم من الحقد قلبه ، فيعاقب كل امرىء منهم بقدر ذنيه ، ويحعل العقوبة له بحسبه ، ولم يكن يهمل شييا من أمرهم فاستقامت لذلك له ارادته منهم . وقد قال على صلوات الله عليه إن الله جل ذكره أدب هذه الامة بالسيف والسوط ليس عند الإمام فيهما هوادة . ولو علم الله جل ثناؤه ان عباده يصلحم التجاوز عنهم لامر به، ولكنه جل ثناؤه حد حدودا لنثوبهم ، إذ علم لاشريك له أن بها صلاحهم، فجعل حد القاتل فى العمد القتل ، وجعل فى الخطأ الدية، وحكم فى الزانى المحض بالرجم ، وفى البكر بالجلد ، وفى السارق بالقطع ، وفى المحارب بالصلب أو النفى ، أو قطع اليد [90 ب] والرجل، وفى القاذف بالجلد، وفى الشارب بالحد، فى حدود فصلها وأحكام افترضها وأجر اها جعل بهاعز وجل قول امه] (1) وصلاح عباده وأدب بريته وقد جاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يؤتى يوم القيامة بحاكم قد لل حدود الله فيقول الله عز وجل له حددت حدودأ فى خلق ووليتك أمرهم فلم تقمها. فيقول: يا رب رحمت خلقك فيقول الله عز وجل : أفكنت أرحم بخلقى منى؟ ثم يؤهر به إلى النار . ويؤتى بآخر قد تجاون فى الحد فيقال له فى ذلك فيقول : يارب غضبت لك بما ارتكب من محارمك . فيقول الله عز وجال : أفكنت أشد غضبا لى منى لنفسى؟ ثم يأمر به إلى الشار . فليس تقصير من أقامه الأئمة صلوات الله عليهم مقام من يقيم الحقوق وينفذ الحدود دونهم فيما تجب فيه أو زيادة منه فيه وتعديه من سبيل العدل والحق الذى أمر الله عز وجل وأمر أولياؤه بل الذى يجب من ذلك تنفيذها على ماحده الله منهاء وانما سميت حدودا لان لا تتعدى بزيادة ولانقصان وإنما يكون هذا للدعاة وغيرهم إذا أذن الأتمة صلوات الله عليهم فيه لهم . وهذا الباب أيصا اجملتالقول فيه كما أجملته فى الباب الذى قبله، ولو بسطته لطال القول [19) (1) فى الاصل: بهم ولكن المعنى لا يستقيم ولعلها نييهم .

পৃষ্ঠা ১৪১