يعرفنا الأحكام[ويحفظ الشرع؛ لئلا يترك بعض الأحكام] (1) ، أو يزيد فيها عمدا أو سهوا، أو يبدلها. [وظاهر] (2) أن غير المعصوم لا يقوم مقامه في ذلك.
السابع: تولية القضاة الذين يجب العمل بحكمهم في (3) الدماء والأموال والفروج، وسعاة الزكوات الأمناء على أموال الفقراء، وأمراء الجيوش الواجبي الطاعة في الحروب وبذل النفس والقتل، والولاة، أمر ضروري لنظام النوع، ولا بد أن يكون منوطا بنظر واحد؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجح.
والواقع اختلاف الآراء وتضاد الأهواء وغلبة الشهوات وتغاير[المرادات] (4) ، فاتفاق الخلق من أنفسهم ابتداء على واحد في هذه المناصب متعذر بل متعسر، وفي كل زمان على شخص واحد بالشرائط التي يستحق معها ذلك ممتنع، فإن الاتفاقي يستحيل أن يكون أكثريا أو دائميا (5) .
وذلك الواحد الذي يناط تولية هؤلاء بنظره لا بد وأن يكون واجب الطاعة من قبل الله تعالى، ويستحيل من الحكيم إيجاب طاعة غير المعصوم في مثل هذه الأمور الكلية التي بها نظام النوع واختلاله، وظاهر أن غيره لا يقوم مقامه على التقادير التي يبحث عنها.
الثامن: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف لا يقوم مقامه غيره؛ لوجوبه من غير بدل، فالأمر لطف واجب لا يقوم غيره مقامه؛ لامتناع تحقق الإضافة بدون
পৃষ্ঠা ৫২