34

التوحيد لابن عبد الوهاب

التوحيد لابن عبد الوهاب

তদারক

عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره

প্রকাশক

جامعة الأمام محمد بن سعود،الرياض

সংস্করণের সংখ্যা

-

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

باب (١١) من الشرك: النذر لغير الله وقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ ١ وقوله: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ ٢. وفي الصحيح عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ; ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ٣. فيه مسائل: الأولي: وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة الله، فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

١ سورة الإنسان آية: ٧. ٢ سورة البقرة آية: ٢٧٠. ٣ البخاري: الأيمان والنذور (٦٦٩٦،٦٧٠٠)، والترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٦)، والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٠٦،٣٨٠٧،٣٨٠٨)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٨٩)، وابن ماجه: الكفارات (٢١٢٦)، وأحمد (٦/٣٦،٦/٤١،٦/٢٠٨،٦/٢٢٤)، ومالك: النذور والأيمان (١٠٣١)، والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

1 / 40