93

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

তদারক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

وقال الشافعي: إذا تيمم للنافلة لم يجز أن يصلي فريضة به (1)، ووافقنا أبو حنيفة فيما قلناه (2).

دليلنا: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " (3) وقد بينا أن المراد بقوله: " فاغسلوا " كأنه قال: للصلاة، ثم قال في آخر الآية: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " فكان تقديره: فتيمموا للصلاة، وذلك عام في جميع الصلوات، وتخصيصه يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

وروى حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم (4).

مسألة 86: من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي وهو مذهب جميع الصحابة والفقهاء (5).

وروي عن عمر، وابن مسعود أنهما قالا: لا يجوز ذلك (6).

دليلنا: قوله تعالى: " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " (7) وقد بينا أن الملامسة المراد بها الجماع. وأيضا عليه إجماع الفرقة.

পৃষ্ঠা ১৩৯