85

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

তদারক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

مسألة 74: من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة، أجزأه عنهما الغسل.

وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال:

أحدها: مثل ما قلناه، وعليه يعتمد أصحابه (2).

والثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغسل، أو يتطهر بعد أن يغتسل (3).

والثالث: إنه يجب عليه أن يتطهر أولا، فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل، ويأتي بما بقي، وقد أجزأه (4).

دليلنا: قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (5) يعني اغتسلوا، ولم يفرق. وأيضا إجماع الفرقة.

পৃষ্ঠা ১৩১