70

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

তদারক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

دليلنا: قوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " (1). والغائط عبارة عن الحدث المخصوص، ولم يفرق.

وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها (2) وهذا عام.

فإن قيل: هذا يوجب أن ينقض ما يخرج من فوق المعدة. قلنا: ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غائطا أصلا، فلا يتناوله الاسم.

مسألة 59: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة، أو رجل، أو (في) فرج بهيمة، أو فرج ميتة، فلأصحابنا في الدبر روايتان: إحداهما، إن عليه الغسل (3) وبه قال جميع الفقهاء (4). والأخرى، لا غسل عليه، ولا على المفعول به (5). ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد (6).

পৃষ্ঠা ১১৬