496

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا إنها سنة (1).

وقال الشافعي: أقل ما يكون فيها ركعتان، وأفضله اثنتا عشرة ركعة، والمختار ثمان ركعات (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وكون ذلك مسنونا يحتاج إلى دليل.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " صلاة الضحى بدعة " (3).

وما رووه في هذا الباب من الأخبار فغير معروفة ولا معلومة (4)، ويجوز أن تكون نسخت فلا يجوز العمل بها.

مسألة 282: لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام، وبه قال مالك (5).

وقال الشافعي: الأفضل أن لا يصلي خلفه، فإن فعل أجزأه وصحت صلاته، غير أنهم يصلون من قيام (6)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (7).

وقال أحمد: إذا صلى الإمام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام، ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد، فإن صلوا خلفه قياما لم تصح صلاتهم (8).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (9).

পৃষ্ঠা ৫৪৪