486

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

ولأصحاب الشافعي فيها وجهان: أحدهما قبل الركوع (1)، والآخر بعد الركوع، وعليه نص الشافعي في حرملة وعليه أصحابه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وحديث أبي بن كعب الذي قدمته (3).

وروى عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنظر كيف يقنت في وتره، فقنت قبل الركوع، ثم لقنت أمي أم عبد الله فقلت:

بيتي مع نسائه فانظري كيف يقنت في وتره، فأتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع (4).

مسألة 272: وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل.

وقال مالك: الثلث الأخير أفضل (5).

وقال الشافعي: إن جزى الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل، وإن جزاه ثلاثة أثلاث كان الثلث الأوسط أفضل (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " والمستغفرين بالأسحار " (7) فمدح المستغفرين أوقات السحر يدل على أن الدعاء فيه أفضل، والصلاة فيها الدعاء والاستغفار.

পৃষ্ঠা ৫৩৩