471

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

تلويث المسجد، وهو أن تكون استوثقت من نفسها، وأمنت من أن يتقطر منها الدم، فحكمها حكم الجنب، وإن لم تأمن كره لها العبور في المساجد (1).

ومنهم من قال: يكره عبورها فيه على كل حال (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع تكون فيه؟ قال: " نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " (3).

مسألة 260: لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام، ولا شئ من المساجد لا بإذن ولا بغير إذن، وبه قال مالك (4).

وقال الشافعي: لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال، لا بإذن الإمام ولا بغير إذنه، وما عداه من المساجد لا بأس أن يدخلوها بالإذن (5).

وقال أبو حنيفة: يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن (6).

دليلنا: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " (7) فحكم عليهم بالنجاسة. وإذا ثبتت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد، لأنه لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات.

পৃষ্ঠা ৫১৮