462

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

الخلاف في موضع السجود (1). ولم يكره أخذ اللثام على الفم أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم؟ فقال: " لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل " وقال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال: " إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل " (2).

مسألة 252: يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 253: لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار.

وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك (3)، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم: أن ذلك منهي عنه.

ووافقنا كثير من المتكلمين في ذلك مثل أبي علي الجبائي (4) وأبي هاشم (5)

পৃষ্ঠা ৫০৯