460

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد فقلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ (1) قال: " نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته ". وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله " (2).

وروى علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: " لا يصلح له أن يستقبل النار " (3).

وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: " لا، إطرح عليها ثوبا. ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجليك، أو فوق رأسك. وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا " (4).

مسألة 250: يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة، فأما التختم بالذهب فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال (5). والحديد لم يكرهه أحد من

পৃষ্ঠা ৫০৭