458

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

الصلاة في حرير محض " (1).

وروى إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: " لا " (2).

وروى علي بن أسباط عن أبي الحرث (3) قال: سألت الرضا علي بن موسى عليهما السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: " لا " (4).

مسألة 246: إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته (5) قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه.

وقال الشافعي: لا يزول التحريم إلا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر (6).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم (7) عن أبي عبد الله

পৃষ্ঠা ৫০৫