450

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

أصحابنا (1)، واستدلوا على ذلك بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: " لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه. ويساره ، ثم يصلي إن شاء (2).

وروى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " (3).

وإنما قلنا إن ذلك مكروه لما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: " لا بأس " (4).

وقد روت العامة النهي عن ذلك، فروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يصلى بين القبور (5).

وروى علي عليه السلام قال: " نهاني حبيبي أن أصلي في مقبرة أو في أرض بابل، فإنها أرض ملعونة " (6).

وروت عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة كشف وجهه وقال: " لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم

পৃষ্ঠা ৪৯৭