446

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

وقال الشافعي: متى وصلت شعرها بشعر غيرها، وكذلك الرجل، إلا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته، فإن خالف بطلت صلاته (1).

دليلنا: على كراهية ذلك إجماع الفرقة.

وروى القاسم بن محمد عن علي عليه السلام قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس، ليس لها معيشة غير ذلك، وقد دخلها ضيق؟ قال:

" لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر " (2).

وروى ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: " لا تصل الشعر بالشعر " (3) بعد كلام طويل.

والذي يدل على أن ذلك مكروه، وليس بمحظور، ما رواه سعد الإسكاف قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل (4) التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال: " لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها " قال: قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة؟ (5) فقال: " ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة " (6).

পৃষ্ঠা ৪৯৩